تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
156
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
قال صاحب الكفاية تحمل هذه المشتقات على الواجب والممكن بالمعنى الواحد ومن يدعى لهذه المشتقات المعنى الآخر فعليه اثباته مثلا العالم يحمل على الواجب والممكن بمعنى اما من يدعى ان العالم إذا حمل على الواجب فيكون بمعنى آخر ولا يمكن اثباته لان العلم يكون بمعنى الادراك سواء حمل على الواجب أو الممكن فإذا حمل على الواجب بالمعنى الآخر فما هو فإن كان هذا المعنى الثاني في مقابل المعنى الأول مثلا يراد من العلم الجهل إذا حمل على الواجب هذا شرك عظيم الحاصل ان المشتقات تكون بالمعنى الواحد سواء حملت على الواجب أم على غيره . قوله وفيه قد انقدح من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى الخ . اى ظهر ما ذكرنا الاشكال على صاحب الفصول . توضيحه ان صاحب الفصول يقول المشتقات إذا حملت على الواجب تعالى فلا بد من الالتزام بالنقل من المعنى الأول إلى الثاني أو الاشتراك أو التجوز بناء على الحق من العينية اى إذا حملت هذه الصفات على الواجب فالحق أن تكون عين ذات الواجب الوجود اما في الممكن فيكون هذه الصفات زائدة على ذاته . لكن قال صاحب الكفاية تحمل المشتقات على الواجب والممكن بمعنى . ولا يخفى ان يكون الاتحاد هنا في الوجود والمغايرة بحسب المفهوم لكن اتحاد أعم من أن يكون بنحو العينية كحمل صفات الواجب تعالى فالمراد من العينية ان يكون الواجب مع هذه الصفات الثبوتية واحدا اى وجودا واحدا اما اتحاد هذه الصفات في الممكن فيكون وجوديا مثلا أنت وعلمك موجودان اى يكون شيئان متحدين في الوجود الخارجي إذا حمل العرض على الممكن فيسمى المحمول بالضميمة ولا توجد العينية . الحاصل ان المشتقات تكون بمعنى واحد سواء حملت على الواجب أو